Admin مؤسس الموقع
. : الجنس : عدد المساهمات : 30 تاريخ التسجيل : 16/08/2012 العمر : 51
| موضوع: ماهى إجراءات عدم تنفيذ حكم الرؤية ؟؟ السبت أغسطس 18, 2012 9:15 pm | |
| المستشارون الأفاضل إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى والسؤال: ما معنى :أنذره القاضى ؟ هل هناك فرق بين إنذار القاضى والإنذار العادى الذى يرسله المحكوم له إلى المحكوم عليه عند عدم تنفيذ الحكم؟ وما الإعذار ؟ أرجو التوضيح من الإخوة | |
|
Admin مؤسس الموقع
. : الجنس : عدد المساهمات : 30 تاريخ التسجيل : 16/08/2012 العمر : 51
| موضوع: رد: ماهى إجراءات عدم تنفيذ حكم الرؤية ؟؟ السبت أغسطس 18, 2012 9:17 pm | |
| اخى السائل نعم هناك فرق بين الانذار العادى وانذار القاضى فى هذا الموضوع فالانذار معروف ولا مجال للحديث عنه اما انذار القاضى فى هذه الحالة فانه اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية فيكون للصادر له الحكم اقامة دعوى بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية الى من يليه من اصحاب الحق فى الحضانة طبقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون فاذا اثبت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم الرؤية يقوم القاضى بانذاره بتنفيذ الحكم بالحالة والكيفية الواردة به ويقوم بتأجيل القضية الى جلسة تالية فاذا حضر المدعى عليه وقرر ان الامتناع كان بعذر قدرته المحكمة قضت برفض الدعوى لتخلف احد شروطها اما اذا قام المدعى عليه بتمكين المدعى من الرؤية انتهى الغرض من الدعوى وجاز للمحكمة القضاء بانتهائها اما اذا رفض المدعى عليه تنفيذ الحكم بعد انذار المحكمة اياه بما يعد تكرار للامتناع جاز للمحكمة نقل الحضانة منه الى من يليه0 اما عن سؤالك عن الإ عذار فالاعذار قانونا هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزاماته والانذار هو وسيلة تنفيذه تنفيذا لمقولة قد اعذر من انذر 0 | |
|