مجموعة احكام الادارية العليا الدائرة الثانية سنة 99/2000م
1- الطعن رقم 776 لسنة 39 ق جلسة 23/10/1999
بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها وانه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
2- الطعن رقم 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/10/1999
( ا) جامعات –حوافز –ليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وأنما رهينة بتأدية العامل جهود غير عادية فيما يوكل إليه من أعمال
من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهى رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلى يقتضى صرفها وذلك فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص
(ب) تعويض – إلغاء القرار – تعويض عينى جابر للأضرار التى حدث من جرائه
من المقرر أنه بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار يكون المدعى قد حصل على التعويض العينى الجابر لما قد لحقه من ضرر من جرائه بما يتعين القضاء برفض طلب التعويض
3- الطعن رقم 2582 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999
عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4698 لسنة 40 ق جلسة 23/10/1999
4- الطعن رقم 3263 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1999
إدارات قانونية – ترقية –لا يجوز أعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قبل اعتماد الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارة القانونية
يطبق بشأن أعضاء الإدارات القانونية قواعد الترقيات الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد بحيث يسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبار من تاريخ اعتماد هذا الهيكل ويرجع ذلك إلى أنه طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد فإن الاعتمادات اللازمة لترقياتهم فى الموازنة الخاصة بالجهات التى يعملون بها تكون مقسمة إلى درجات مالية لا إلى وظائف
5- الطعن رقم 4696 لسنة 44 ق جلسة 30/10/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت لى الوظائف العليا لوحدة الوصف القانونى للتقارير وللبيانات
تطبيق البيانات التى تبديها جهة الإدارة فى التقرير دون سند تعد محض أقوال مرسله وعبارات أطلقت على عواهنها بغير دليل ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها فاقدا صحيح سببه من الواقع والقانون
8- الطعن رقم 4675 لسنة 41 ق جلسة 30/10/1999
(ا )الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين – لاسبيل للتعقيب طالما كان منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة
المادة 29 ،32 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 من المقرر أن تقرير كفاية العامل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه لاسبيل للتعقيب عليه طالما جاء مستخلصا من عناصر صحيحة مستمدة من الأوراق منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها
(ب ) الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – الإحالة إلى التحقيق لا تبرر خفض تقرير الكفاية
من المقرر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية لا يصلح سندا لتخفيض التقرير باعتبار إن مجرد الإحالة للتحقيق لا تبرر تخفيض التقرير طالما لم تثبت إدانة العامل
(ج) تقرير الكفاية – الحكم بإلغاء تقرير الكفاية – تقف سلطة المحكمة عند الحكم بالإلغاء دون أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية العامل
من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة عندما تقضى بإلغاء تقدير الكفاية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير كفاية العامل وإلا كان ذلك تجاوز للحدود القانونية المقررة للرقابة القضائية على تقارير الكفاية
9- الطعن رقم 6542 لسنة 42 ق ، 690 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999
(ا ) دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار
ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه المعاصرين له العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى ‘لى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين
(ب ) عاملون مدنيون – ندب – الندب إجراء مؤقت بطبيعته ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه
إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما أشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينة فى الوظيفة الأدنى مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب فى بطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة الخاصة بهذه الوظيفة وعليه لا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التـــقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
10- الطعن رقم 1979 ، 1785 لسنة 39 ق جلسة 30/10/1999
(ا ) دعوى – عبء الإثبات - نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى
من المقرر فى خصوص عبء الإثبات فى المنازعات الإدارية أخذا فى الاعتبار أن جهة الإدارة أنما تحتفظ بالأوراق والوثائق والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا وأن عليها الالتزام بتقديمها إلى المحكمة لتكون عونا للقضاء فى القيام بأداء رسالته وقد التزمت جهة الإدارة موقف النكول مما يقيم قرينة قانونية لصالح المدعى على صحة دعواه
(ب ) عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.
11- الطعن رقم 5038 لسنة 41 جلسة 30/10/1999
دعوى – أن الاختصاص بالفصل فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ينعقد بمحكمة القضاء الإدارى وليس للمحكمة الإدارية العليا
12- الطعن رقم 1610 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999
عاملون مدنيون – ترقية – اثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية عدم جواز الترقية طوال مدة المحاكمة – لا يترتب هذا الأثر إذا كان العامل يدور فى فلك التحقيق سواء كان أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية لم يخرج منه
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، من المقرر أن الدعوى التأديبية تعتبر مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتارية المحكمة ومتى تم الإيداع تعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومقتضى ذلك إلا يترتب أثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية ومن بينها عدم جواز الترقية إذا كان العامل يدور فى فلك ذلك التحقيق لم يخرج عن مرحلته
13- الطعن رقم 5005 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999
إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .
المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4031 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999
14- الطعن رقم 3482 لسنة 44 ق جلسة 25/12/1999
دعوى –اختصاص –ينعقد الاختصاص للجان ضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 – المنازعات الخاصة بهؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان المشار إليها وينعقد الاختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة
المادة 29 من قانون خدمة ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 من المقرر أن اختصاص الجان القضائية العسكرية المنوه عنها مقصور على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 وتبعا لذلك فإن منازعات ضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافأة والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان القضائية العسكرية ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة
15- الطعن رقم 4907 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1999
عاملون مدنيون – ترقية -القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين -قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية أو توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته – العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء – فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار
من المقرر إن السبب هو ركن من أركان القرار الإدارى لا يتحقق قيامه إلا بتوافره ، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحدوا جهة الإدارة إلى التدخل باتخاذ القرار إفصاحا عن إرادتها الملزمة ابتغاء إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إنهائه وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ،وانه بالنسبة إلى قرارات الترقية على وجه الخصوص قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته وفى مثل هذه الأحوال فإن العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء فإن أثر الأولى كان لزاما على محكمة الموضع وهى بصدد فحص مشروعية قرار التخطى لبحث ركن السبب أن كان مما يدخل فى اختصاصها شأن قرار تقدير الكفاية أو وقف الدعوى وقفا تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات أن كان الأمر يتعلق بقرار جزاء مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية المختصة على أنه فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار ذلك أن استقرار هذا المركز أو عدم استقراره هو من صميم الجانب الموضوعى لدعوى الإلغاء لقرار الترقية وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له إلا أن تكون الدعوى المطروحة عليها مقبولة شكلا بمراعاة أقامتها فى المعياد
16- الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999
(ا ) عاملون مدنيون – تقرير كفاية - تخفيض التقرير بمعرفة رئيس المصلحة دون أن يبين مواضع الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير طبقا للنموذج الخاص به و اعتماد من قبل اللجنة بحالته يترتب عليه البطلان
المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من المقرر أن تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دون عليه دون أن يبين مواضع هذا الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده ابتداء طبقا للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حده ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة واعتماد لجنة شئون العاملين للتقرير بحالته يترتب عليه البطلان
(ب ) قرار إدارى – تسبيب القرار – الإفصاح عن سبب القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى
من المقرر أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباب من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون
(ج )عاملون مدنيون – علاوة تشجيعية - سلطة تقديرية لجهة الإدارة إلا أنه متى قررت منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها – خضوع ذلك لرقابة القضاء
المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،منح العلاوة التشجيعية من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وان كان كذلك إلا أنه متى قررت الإدارة منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها والإدارة فى ذلك تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية قرارها بالمنح أو المنع
17- الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999
تامين اجتماعى – مصروفات الانتقال للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج – تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض
18- الطعن رقم 1394 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000
طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء
المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيودا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه محسوبة خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية وحظر استغلال هذه الأراضى فى أى أغراض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الأراضى بإقامة أية منشآت عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأرض زراعية ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته إداريا على نفقة المخالف
19- الطعن رقم 5570 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2000
القاعدة التنظيمية العامة – يجب التقيد بها وعدم الخروج عليها
من المقرر أن إذا ما قامت الإدارة بوضع قاعدة تنظيمية عامة تعين عليها الالتزام بها فى جميع الحالات الفردية وذلك تأكيدا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبحيث لا يجوز الخروج على القاعدة التنظيمية العامة فى حالات فردية
20- الطعن رقم 4231 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000
دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة تغيير الصفة مفهوم الصفة للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى حتى يتم الفصل فى الطعنين رقمى 469 ،464 لسنة 42 ق المجالين للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 من مواد قانون مجلس الشعب والذى أحال عليه قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح
المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979والمادتين 40 ،119 من الدستور أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.
21- الطعن رقم 1253 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000
الملكية الخاصة – نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .
المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .
22- الطعن رقم 2111 لسنة 43 ق جلسة 16/1/2000
ارض زراعية –قرار إزالة المبانى – المختص بأصدراه المحكمة الجنائية المختصة – خروج ذلك ‘ن سلطة وزير الزراعة او من يفوضه وتقف سلطته عن وقف أسباب المخالفة
المواد 151 ،152 ،155 ،156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونرقم116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 /من المقرر أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملا يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلا عاجلا من جانب جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء – أما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها وأما بإزالة أسباب المخالفة وأعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه فقد حدد المشرع مجال تدخل جهة الإدارة فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وحدود تلك السلطة فى حالة أقامة منشآت أو مبانى أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف دون انتظار لحكم القضاء فى الدعوى الجنائية ، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة
23- الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000
دعوى –عدم قبول الدعوى المقامة ابتداء أمام محكمة التنفيذ المختصة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية متى أحيلت إلى القضاء الإدارى للاختصاص-لعدم الاقتران بطلب موضوعى ما لم تكن محكمة التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع
انه قد اطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972على إن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على إن المدعى أقام دعواه وحدد طلباته إمام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء إن يكيف طلبات الدعوى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .والأحكام المقررة فى شانها. ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا إن إعماله والأخذ به مقيد بضرورة إن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا وبمعنى آخر إن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه.
24- الطعن رقم 5744 لسنة 49 ق جلسة 16/1/2000
رى وصرف – الإخطار بإعادة الشىء لأصله المادة 1 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984-عدم وصول الأخطار مرتكب المخالفة لقانون الرى لا يبطل فى حد ذات قرار إزالة التعدى على نفقة المخالف إداريا
25- الطعن رقم 1171 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000
سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.
المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.
وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6282 لسنة 42 ق جلسة 2/1/2000 ،والطعن رقم 4789 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 ، والطعن رقم 4791 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 الطعن رقم 6422 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000 ، والطعن رقم 686 لسنة 40 ق جلسة 30/1/2000
26- الطعن رقم 1544 لسنة 39 ق جلسة 30/1/2000
حكم – حجية الحكم الجنائى فى المنازعات الإدارية - له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها
من المقرر أن الحكم الجنائى له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام المنسوب إلى الشخص ونسبتها إلى المتهم ، فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ، متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها فى المنازعات الإدارية
27- الطعن رقم 4066 لسنة 42 ق جلسة 30 /1/2000
نقابة – نقابة المهندسين – القيد بالنقابة – بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين
المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن القيد فى نقابة المهندسين وتعديلاتها بالقانونين رقمى 7 لسنة 1983 ن 180 لسنة 1993 ، أن المشرع قبل تعديله كان ينيط بوزير التربية والتعليم العالى تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعهد فى القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1993 إجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أن كان يعتبر الشهادات التى يمكن معادلتها هى الشهادات الممنوحة فى مصر أو فى خارج مصر قرر القانون رقم 7 لسنة 1983 أن الشهادات التى يمكن معادلتها هى الدرجات العلمية الأجنبية ثم عاد مرة أخرى فى القانون رقم 180 لسنة 1993 وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة فى مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تعبر شرطا للقيد فى نقابة المهندسين ، ولم يتطلب المشرع عرض الأمر على لجان أخرى تختلف عن لجنة المعدلات الدراسية المنصوص عليها فى الماد ة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فلكل لجنة اختصاصاتها المحددة قانونا كما لم يوجب القانون على الجنة المشار إليها أسلوبا معينا لمباشرة أعمالها استطلاع رأى جهة معينة أو سلطة ما قبل أصدرا توصياتها مقدرا أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة على تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد ترى الاستعانة بهم من الأساتذة أو العلماء فى بعض التخصصات ، هذا وقد تم عرض الأمر على لجنة المعادلات الدراسية لمعادلة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية فى التخصص المناظرة والتى أوصت بالمعادلة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية ومن ثم فإن مؤهل بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000
28- الطعن رقم 1109 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000
(ا ) قرار إدارى - القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان - قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة
من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ,إن المستقر عليه أيضا أن القرار الصادر بإعلان النتيجة للامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير و التعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعدوا هذه الممارسات أو الإجراءات سوى أن تكون أعمالا تمهيدية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى هو قرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابى صريح ينشأ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فى تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف من عدمه ولا يغير من كون قرار إعلان النتيجة قرار إداريا إيجابيا كونه كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التى اكتملت فى الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الامتحان وأن بعض الآثار المترتبة على نجاح الطالب بتقديرات معينة فى سنوات الدراسة كمراتب الشرف مقررة فى القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الإدارى مهما كانت مرتبته ومنزلته فى مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة قانونية أعلى وإنشاء لمركز قانونى تلتزم به القرارات الأدنى ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر التى تعتمد عليه الجهة الإدارية فى توجيه إرادتها نحو إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى سابق ومن ثم فإن إهدار قيمة إرادة الجهة الإدارية فى قرار إعلان النتيجة واعتباره قرار سلبيا بالامتناع هو زعم لا سند له من القانون
فى ذات المبدأ الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000
(ب ) قرار إدارى – المعياد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل
من المقرر أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركز قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب على الإدارة أن تسحبها التزام بحكم القانون وتصحيحها للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذا صدر قرار إدارى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الإدارى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل
29- الطعن رقم 287 لسنة 44 ق جلسة 30/1/2000
(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية
مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية الصادرة عنها تقوم على ثبوت الخطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية فى جانب الإدارة
(ب ) مسئولية – ركن الخطأ – مفهوم ركن الخطأ
هو واقعة مجردة قائمة بذاته متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ إذ أن الخطأ فى فهم الواقع أو الباعث ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها قانونا
(ج ) مسئولية –ركن الضرر – مفهوم ركن الضرر
ركن الضرر لا يقوم على الافتراض وأنما يتعين على من يدعيه إثباته باعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق طالبه من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية لتحقق الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ