المطلب الأول
فئات المستحقين (1) وشروط الاستحقاق
الفرع الأول
فئات المستحقين
يقصد بالمستحقين فى المعاش أفراد الفئات الآتية من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين تتوافر فى شأنهم فى لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق
التى حددها قانون التامين الإجتماعى :1- فئة الأزواج : الأرملة – الزوج – مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
2- فئة الأولاد : الأبناء – البنات
3- فئة الوالدين : الأب – الأم
4- فئة الإخوة والأخوات : الأخ – الأخت
وذلك حتى لو اختلفت ديانتهم مع المؤمن عليه أو صاحب المعاش
تاريخ استحقاق صرف المعاش للمستحقين (1) :يصرف المعاش لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة ولو كان تاريخ الوفاة اليوم الأخير من الشهر
الفرع الثانى
شروط الاستحقاق
البند الأول
الشروط العامة للاستحقاق
تتحدد الشروط العامة لاستحقاق المستحق للمعاش فيما يلى :1- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
(1) ، والوفاة قد تكون يقينية ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمية تقطع الدلائل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة ، ففى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة
(2) شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته
2- ثبوت حياة المستحق لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ويعتبر فى حكم ذلك الحمل المستكن إذا انفصل حيا (3)
3- ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب عمدا فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى ونستند فى هذا الشرط للأحكام المنظمة لعقد التامين بالقانون المدنى وذلك لأنه إذا كان قانون التامين الاجتماعى قد سكت عن أثر قتل المستفيد المؤمن له عمدا أو بتحريض منه على استحقاق المعاش ، إلا انه سكوت غير مقصود به – بلا ريب – تقرير أحقية القاتل فى معاش عن المؤمن له لما فى ذلك من
ــــــــــ
(1) مادة 104 من قانون التامين الإجتماعى(2) مادة 124 من قانون التامين الإجتماعى – راجع إجراءات إثبات حالة الفقد م 26 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 (3) م 104 من قانون التامين الاجتماعىتعارض مع القواعد الحاكمة للعلاقة التأمينية والتى تأبى أن يستفيد القاتل من قتل من أزهق روحه – عمدا – بغيا وعدوانا ، ولا أن يترتب التامين بموجب فعل إرادى من المستحق له (1)
البند الثانى
الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين
يميل قانون التامين الاجتماعى نحو التوسع فى فكرة الإعالة فى تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش –
حيث:1- يأخذ بمعيار الإعالة القانونية كمعيار لتحديد بعض المستحقين : الأرملة ، الأبناء ، البنات.
2- يأخذ بمعيار الإعالة الفعلية بالنسبة لفئة أخرى : الإخوة والأخوات.
3- فى بعض الحالات لا يتطلب حتى الإعالة الفعلية ويفترض توافرها بتوافر الصفة : الوالدان والزوج.
4- بل انه توسع إلى أن ذهب فى تأسيس الاستحقاق على مجرد الحاجة : مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
أولا: شروط الاستحقاق الخاصة بأفراد فئة الأزواج :1- شروط استحقاق الأرملة (2) :
يشترط لاستحقاق الأرملة معاشا عن زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش توافر
الشروط الآتية : أ- يجب أن تكون الأرملة قد ارتبطت بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش بعقد زواج موثق فعقد الزواج العرفى لا يرتب حقوقا للزوجة قبل زوجها وبالتالى فلا يتصور أن يرتب لها حقا فى المعاش فى الوقت الذى لا يكون لها فيه حق فى الإرث أو النفقة ، أو أن يكون الزواج ثابتا بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته
(3) ونظرا لان التطبيق العملى قد اثبت تعذر توافر هذا الشرط بالنسبة لبعض فئات المواطنين ( البدو وأبناء النوبة ) فقد فوض وزير التأمينات فى تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج بالنسبة لهذه الفئات
ويجب أن يكون الزواج قد استمر حتى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا طلقها قبل وفاته فإنها تعتبر مطلقة وتختلف شروط استحقاقها فى المعاش ، ويستوى أن يوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة أو بحكم القاضى للتطليق ، ويستوى كذلك أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وذلك ألا إذا كان الطلاق رجعيا ووقعت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة العدة فإنها تعتبر أرملة
ــــــــــ
(1) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 22/9/1997 ملف رقم 86/4/1392 (2) م 105 من قانون التامين الاجتماعى (3) دستورية عليا 123 لسنة 19 ق دستورية 9/12/2001ب- أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط
الحالات الآتية: (1) حالة الأرملة التى كان المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوجها قبل بلوغه سن الستين ثم طلقها بينونة صغرى أو كبرى ، سواء كانت عودتها لعصمته إثناء فترة العدة أو بعد انتهائها
(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين بشرط ألا يكون له زوجة أخرى وقت الزواج ، أو مطلقة تتوافر فى شأنها شروط استحقاق المعاش طلقها بعد سن الستين رغم إرادتها وكانت هذه المطلقة لا تزال على قيد الحياة حتى تاريخ وفاة الزوج
(1) (3) حالات الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش الذى بلغ سن الستين وكان عقد الزواج قد تم قبل العمل بقانون التامين الاجتماعى – 1/9/1975
ويلاحظ أن المعيار الذى بنى عليه استحقاق الأرملة للمعاش هو الإعالة القانونية ، فالزوج يقع على عاتقه التزام بالنفقة على زوجته ولا يؤثر فى هذا الالتزام وجود دخل لديها آيا كان مصدره أو مقداره
2- شروط استحقاق الزوج (2) يشترط لاستحقاق الزوج معاشا عن زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش توافر
الشروط الآتية :أ- أن يكون عقد الزواج قائما فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ، ويتوافر هذا الشرط باستمرار علاقة الزوجية بين المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وزوجها حتى تاريخ الوفاة أو أن تقع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى ، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق
ب- أن يكون عقد الزواج موثقا ، فلا يعتد بالزواج العرفى – ويكتفي في إثبات حالة التوثيق بالإقرار علي حالة البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج
ج- ألا يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة
(3) د- أن يكون زواج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قد تم قبل بلوغها سن الستين ، ويمتد حكم هذا الشرط إلى حالات التصادق على الزواج التى تتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين قياسا على شروط الاستحقاق بالنسبة للأرملة – ويستثني من هذا الشرط
الحالات الاتية: (1) حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(2) حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975
ــــــــــ
(1) منشور عام وزارة التأمينات رقم 12 لسنة 2000 (2) م 106 من قانون التأمين الاجتماعى – دستورية عليا رقم 83 لسنة 22 ق دستورية 14/12/2003 – م 106 معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006 – منشور عام رقم 2 لسنة 2007 (3) تعديل المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 153 لسنة 2006 الذى جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الذى الغى شرط العجز عن الكسب لاستحقاق الزوج لمعاش عن زوجته 3- شروط استحقاق المطلقة (1) سبق أن أشرنا إلى أن معيار الإعالة هو الأساس فى تحديد مستحقى المعاش وقد وجد قانون التامين الاجتماعى توافره فى شأن مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة حاجتها إلى المعاش وفى إطار هذا الأساس يحدد شروط استحقاقها
فيما يلى :أ- أن يكون عقد الزواج موثق أو ان يكون الزواج قائما بحكم قضائى نهائى
ب- أن تكون قد طلقت رغم إرادتها ، أى أن يكون بسبب ينسب إلى الزوج وليس للزوجة المطلقة ، فينتفى هذا الشرط فى حالات الخلع وحكم التفريق بين الزوجين لجميع أسبابه والتطليق للضرر وغيره وتطليق الزوجة نفسها لوجود العصمة فى يدها ، أما الطلاق مع الإبراء فيرى بعض الفقهاء انه لا ينفى مسئولية الرجل من الطلاق وان رضاء المطلقة فيه لا يهدف إلا لتسوية أثار الطلاق واستلام أثاث الزوجية بطريقة ودية حسما للمنازعات إلا أن جهة الإدارة تتعامل معه على انه طلاق تم بموافقة الزوجة وتفقد مع توافره احد شروط استحقاقها المعاش كمطلقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش
ج- ألا تكون قد تزوجت من اخر.
د- أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو بصاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنه ، ولا يلزم أن تكون متصلة بل يصح أن تكون متفرقة بسبب طلاق اعترضها ،ولا أن تكون مدة الزواج كلها قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين فيجوز أن يكون جزء من المدة قبل هذه السن والجزء الآخر بعدها
ﻫ- ألا يكون للمطلقة دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، ويشمل هذا الحظر الدخل بوجه عام سواء كان من العمل التابع أو المهن الحرة أو النشاط التجارى أو إيرادات المال الثابت أو المنقول أو معاش آخر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد (2) ، وإذا قل دخل المطلقة عن قيمة ما تستحقه من المعاش استحقت المعاش بمقدار الفرق بين الدخل بوجه عام سواء كان من العمل التابع أو المهن الحرة أو النشاط التجارى أو إيرادات المال الثابت أو المنقول أو المعاش الآخر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد ويستثنى من ذلك إذا كان كل من المعاش والدخل اقل من ثلاثين جنيها شهريا فيكون لها حق الجمع بين المعاش والدخل بالرغم من تساوى قيمة الدخل مع المعاش أو زيادة قيمة الدخل على المعاش وذلك بحد أقصى مقداره ثلاثون جنيها شهريا
ثانيا: شروط الاستحقاق الخاصة بفئة الأولاد :يشترط لاستحقاق الابن صحة النسب للأب (المؤمن عليه أو صاحب المعاش) أو الأم (المؤمن عليها أو صاحبة المعاش) شرعا،ويرجع فى ذلك إلى قانون الأحوال الشخصية، ولا يؤثر فى استحقاقهم أن تكون والدتهم قد حرمت من المعاش لزواجها بعقد عرفى أو بعد بلوغ الأب سن الستين أو كانت هى المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وشاب زواجها عيب ، وذلك بالإضافة
للشروط الآتية :ـــــــــــــ
(1) م 105 من قانون التأمين الإجتماعى (2) م 53 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 19751- شروط استحقاق الأبناء (1) :يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما اقل من 21 سنة ، ويستثنى من هذا الشرط
الحالات الآتية:أ-
العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
(2) ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى ،وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز
(3) ب-
الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت فى شأنه
الشروط الآتية :(1) أن يكون متفرغا للدراسة ، أى لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنه ، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأى منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين
ج-
من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت فى شأنه
الشروط الآتية :(1) ألا يكون الأبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة : حكومية ، قطاع عام ، قطاع خاص – داخل البلاد أو خارجها ، أو لم يزاول مهنه
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل ، والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها
(4) 2- شروط استحقاق البنات (5) :يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال ، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة
ـــــــــــــ
(1) م 107 من قانون التامين الاجتماعى(2) بند ي من المادة 5 من قانون التامين الاجتماعى(3) المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الاجتماعى(4) المذكرة الإيضاحية لقانون التامين الاجتماعى(5) مادة 108 من قانون التامين الاجتماعى ثالثا: شروط استحقاق فئة الوالدين :سبق أن اشرنا إلى أن قانون التامين الاجتماعى يكتفى لتوافر شرط الإعالة بالنسبة لوالدى المؤمن عليه أو صاحب المعاش بتوافر الصفة ولا يضيف إليها أية شروط خاصة أخرى
رابعا: شروط استحقاق فئة الإخوة والأخوات (1) :الإعالة الفعلية هى المعيار الذى بنى عليه استحقاق الإخوة والأخوات ، وفى تحديد مفهوم الإعالة الفعلية التى يعتد بها قانون التامين الاجتماعى لاستحقاق الإخوة والأخوات فوض وزير التأمينات فى تقرير الشروط والأوضاع التى تتحقق بتوافرها الإعالة الفعلية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن الشروط الخاصة بتوافر الإعالة بفئة الإخوة والأخوات
فيما يلى :1- توافر شروط استحقاق الإبن بالنسبة للأخ ، وتوافر شروط استحقاق البنت بالنسبة للأخت
2- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توافرت فى شأنه شروط الاستحقاق فى المعاش الذى يطالب الأخ أو الأخت بنصيب منه
3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو والدة أو ابن أو بنت متوسط دخلهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش الأخ أو الأخت المدعى بإعالته للأخ أو الأخت، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير
4- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد (2) يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه
ومستند إثبات الإعالة على الوجه المتقدم يتحدد بشهادة إدارية (نموذج 119 مكرر) (3) يشهد محرريها بصحة البيانات مع إقرار بتضامنهم مع صاحب الشأن فى رد ما صرف من مبالغ بغير حق إذا ما تبين عدم صحة البيانات التى وردت بالشهادة