استشارات قانونية عاجلة ... مستشارك الامين
استشارات قانونية عاجلة ... مستشارك الامين
استشارات قانونية عاجلة ... مستشارك الامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استشارات قانونية عاجلة ... مستشارك الامين

مستشارك الامين في كافة فروع القانون اتصل الان من اي محمول 1720 داخلي 9999علي مدار 24 ساعة
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  مستشارك الامينمستشارك الامين  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

  من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 9:59 pm

مقدمة
نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع المستحقون في المعاش في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، حيث يقرر قانون التأمين الإجتماعى حقا فى المعاش لأفراد أسرته ، ونتناول فيما يلى دراسة القواعد والأحكام التى ينظم بها قانون التأمين الإجتماعي معاش المستحقين - مع الاستعانة بالأمثلة التطبيقية – و ذلك علي النحو التالي :

المطلب الأول: فئات المستحقين وشروط الاستحقاق

الفرع الأول: فئات المستحقين

الفرع الثانى: شروط الاستحقاق

البند الأول: الشروط العامة للاستحقاق

البند الثانى: الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين

المطلب الثانى: توزيع المعاش بين المستحقين

المطلب الثالث: المعاش الآخر وشروط استحقاق المعاش

المطلب الرابع: المعاش والدخل من عمل أو مهنة

المطلب الخامس: قطع المعاش

المطلب السادس: أي لولة المعاش من مستحق لمستحق أخر

المطلب السابع: عودة الحق فى المعاش

المطلب الثامن: حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المطلب التاسع: منحة زواج البنت أو الأخت ومنحة قطع معاش الابن أو الأخ

المطلب العاشر: إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب

الفرع الأول: حالات استحقاق الإعانة

الفرع الثانى: قيمة إعانة المرافق

الفرع الثالث: حالات قطع إعانة المرافق

المطلب الحادى عشر: أحكام خاصة بصرف المعاشات

الجداول:

جدول رقم 3 - جدول توزيع المعاش على المستحقين

أمثلة تطبيقية:

أولا: خطوات توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ثانيا: تحقق شروط الإستحقاق لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:00 pm

المطلب الأول
فئات المستحقين (1) وشروط الاستحقاق
الفرع الأول
فئات المستحقين
يقصد بالمستحقين فى المعاش أفراد الفئات الآتية من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين تتوافر فى شأنهم فى لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق التى حددها قانون التامين الإجتماعى :

1- فئة الأزواج : الأرملة – الزوج – مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

2- فئة الأولاد : الأبناء – البنات

3- فئة الوالدين : الأب – الأم

4- فئة الإخوة والأخوات : الأخ – الأخت

وذلك حتى لو اختلفت ديانتهم مع المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تاريخ استحقاق صرف المعاش للمستحقين (1) :

يصرف المعاش لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة ولو كان تاريخ الوفاة اليوم الأخير من الشهر



الفرع الثانى
شروط الاستحقاق
البند الأول
الشروط العامة للاستحقاق
تتحدد الشروط العامة لاستحقاق المستحق للمعاش فيما يلى :

1- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (1) ، والوفاة قد تكون يقينية ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمية تقطع الدلائل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة ، ففى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة (2) شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته

2- ثبوت حياة المستحق لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ويعتبر فى حكم ذلك الحمل المستكن إذا انفصل حيا (3)

3- ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب عمدا فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى ونستند فى هذا الشرط للأحكام المنظمة لعقد التامين بالقانون المدنى وذلك لأنه إذا كان قانون التامين الاجتماعى قد سكت عن أثر قتل المستفيد المؤمن له عمدا أو بتحريض منه على استحقاق المعاش ، إلا انه سكوت غير مقصود به – بلا ريب – تقرير أحقية القاتل فى معاش عن المؤمن له لما فى ذلك من



ــــــــــ

(1) مادة 104 من قانون التامين الإجتماعى

(2) مادة 124 من قانون التامين الإجتماعى – راجع إجراءات إثبات حالة الفقد م 26 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977

(3) م 104 من قانون التامين الاجتماعى

تعارض مع القواعد الحاكمة للعلاقة التأمينية والتى تأبى أن يستفيد القاتل من قتل من أزهق روحه – عمدا – بغيا وعدوانا ، ولا أن يترتب التامين بموجب فعل إرادى من المستحق له (1)



البند الثانى
الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين
يميل قانون التامين الاجتماعى نحو التوسع فى فكرة الإعالة فى تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – حيث:

1- يأخذ بمعيار الإعالة القانونية كمعيار لتحديد بعض المستحقين : الأرملة ، الأبناء ، البنات.

2- يأخذ بمعيار الإعالة الفعلية بالنسبة لفئة أخرى : الإخوة والأخوات.

3- فى بعض الحالات لا يتطلب حتى الإعالة الفعلية ويفترض توافرها بتوافر الصفة : الوالدان والزوج.

4- بل انه توسع إلى أن ذهب فى تأسيس الاستحقاق على مجرد الحاجة : مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.



أولا: شروط الاستحقاق الخاصة بأفراد فئة الأزواج :

1- شروط استحقاق الأرملة (2) :

يشترط لاستحقاق الأرملة معاشا عن زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش توافر الشروط الآتية :

أ‌- يجب أن تكون الأرملة قد ارتبطت بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش بعقد زواج موثق فعقد الزواج العرفى لا يرتب حقوقا للزوجة قبل زوجها وبالتالى فلا يتصور أن يرتب لها حقا فى المعاش فى الوقت الذى لا يكون لها فيه حق فى الإرث أو النفقة ، أو أن يكون الزواج ثابتا بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته (3) ونظرا لان التطبيق العملى قد اثبت تعذر توافر هذا الشرط بالنسبة لبعض فئات المواطنين ( البدو وأبناء النوبة ) فقد فوض وزير التأمينات فى تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج بالنسبة لهذه الفئات

ويجب أن يكون الزواج قد استمر حتى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا طلقها قبل وفاته فإنها تعتبر مطلقة وتختلف شروط استحقاقها فى المعاش ، ويستوى أن يوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة أو بحكم القاضى للتطليق ، ويستوى كذلك أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وذلك ألا إذا كان الطلاق رجعيا ووقعت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة العدة فإنها تعتبر أرملة



ــــــــــ

(1) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 22/9/1997 ملف رقم 86/4/1392

(2) م 105 من قانون التامين الاجتماعى

(3) دستورية عليا 123 لسنة 19 ق دستورية 9/12/2001





ب- أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

(1) حالة الأرملة التى كان المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوجها قبل بلوغه سن الستين ثم طلقها بينونة صغرى أو كبرى ، سواء كانت عودتها لعصمته إثناء فترة العدة أو بعد انتهائها

(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين بشرط ألا يكون له زوجة أخرى وقت الزواج ، أو مطلقة تتوافر فى شأنها شروط استحقاق المعاش طلقها بعد سن الستين رغم إرادتها وكانت هذه المطلقة لا تزال على قيد الحياة حتى تاريخ وفاة الزوج (1)

(3) حالات الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش الذى بلغ سن الستين وكان عقد الزواج قد تم قبل العمل بقانون التامين الاجتماعى – 1/9/1975

ويلاحظ أن المعيار الذى بنى عليه استحقاق الأرملة للمعاش هو الإعالة القانونية ، فالزوج يقع على عاتقه التزام بالنفقة على زوجته ولا يؤثر فى هذا الالتزام وجود دخل لديها آيا كان مصدره أو مقداره



2- شروط استحقاق الزوج (2)

يشترط لاستحقاق الزوج معاشا عن زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش توافر الشروط الآتية :

أ‌- أن يكون عقد الزواج قائما فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ، ويتوافر هذا الشرط باستمرار علاقة الزوجية بين المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وزوجها حتى تاريخ الوفاة أو أن تقع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى ، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق

ب‌- أن يكون عقد الزواج موثقا ، فلا يعتد بالزواج العرفى – ويكتفي في إثبات حالة التوثيق بالإقرار علي حالة البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج

ج‌- ألا يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة (3)

د‌- أن يكون زواج المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قد تم قبل بلوغها سن الستين ، ويمتد حكم هذا الشرط إلى حالات التصادق على الزواج التى تتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين قياسا على شروط الاستحقاق بالنسبة للأرملة – ويستثني من هذا الشرط الحالات الاتية:

(1) حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.

(2) حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975

ــــــــــ

(1) منشور عام وزارة التأمينات رقم 12 لسنة 2000

(2) م 106 من قانون التأمين الاجتماعى – دستورية عليا رقم 83 لسنة 22 ق دستورية 14/12/2003 – م 106 معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006 – منشور عام رقم 2 لسنة 2007

(3) تعديل المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 153 لسنة 2006 الذى جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الذى الغى شرط العجز عن الكسب لاستحقاق الزوج لمعاش عن زوجته

3- شروط استحقاق المطلقة (1)

سبق أن أشرنا إلى أن معيار الإعالة هو الأساس فى تحديد مستحقى المعاش وقد وجد قانون التامين الاجتماعى توافره فى شأن مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة حاجتها إلى المعاش وفى إطار هذا الأساس يحدد شروط استحقاقها فيما يلى :

أ‌- أن يكون عقد الزواج موثق أو ان يكون الزواج قائما بحكم قضائى نهائى

ب‌- أن تكون قد طلقت رغم إرادتها ، أى أن يكون بسبب ينسب إلى الزوج وليس للزوجة المطلقة ، فينتفى هذا الشرط فى حالات الخلع وحكم التفريق بين الزوجين لجميع أسبابه والتطليق للضرر وغيره وتطليق الزوجة نفسها لوجود العصمة فى يدها ، أما الطلاق مع الإبراء فيرى بعض الفقهاء انه لا ينفى مسئولية الرجل من الطلاق وان رضاء المطلقة فيه لا يهدف إلا لتسوية أثار الطلاق واستلام أثاث الزوجية بطريقة ودية حسما للمنازعات إلا أن جهة الإدارة تتعامل معه على انه طلاق تم بموافقة الزوجة وتفقد مع توافره احد شروط استحقاقها المعاش كمطلقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش

ج‌- ألا تكون قد تزوجت من اخر.

د‌- أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو بصاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنه ، ولا يلزم أن تكون متصلة بل يصح أن تكون متفرقة بسبب طلاق اعترضها ،ولا أن تكون مدة الزواج كلها قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين فيجوز أن يكون جزء من المدة قبل هذه السن والجزء الآخر بعدها

ﻫ- ألا يكون للمطلقة دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، ويشمل هذا الحظر الدخل بوجه عام سواء كان من العمل التابع أو المهن الحرة أو النشاط التجارى أو إيرادات المال الثابت أو المنقول أو معاش آخر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد (2) ، وإذا قل دخل المطلقة عن قيمة ما تستحقه من المعاش استحقت المعاش بمقدار الفرق بين الدخل بوجه عام سواء كان من العمل التابع أو المهن الحرة أو النشاط التجارى أو إيرادات المال الثابت أو المنقول أو المعاش الآخر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد ويستثنى من ذلك إذا كان كل من المعاش والدخل اقل من ثلاثين جنيها شهريا فيكون لها حق الجمع بين المعاش والدخل بالرغم من تساوى قيمة الدخل مع المعاش أو زيادة قيمة الدخل على المعاش وذلك بحد أقصى مقداره ثلاثون جنيها شهريا



ثانيا: شروط الاستحقاق الخاصة بفئة الأولاد :

يشترط لاستحقاق الابن صحة النسب للأب (المؤمن عليه أو صاحب المعاش) أو الأم (المؤمن عليها أو صاحبة المعاش) شرعا،ويرجع فى ذلك إلى قانون الأحوال الشخصية، ولا يؤثر فى استحقاقهم أن تكون والدتهم قد حرمت من المعاش لزواجها بعقد عرفى أو بعد بلوغ الأب سن الستين أو كانت هى المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وشاب زواجها عيب ، وذلك بالإضافة للشروط الآتية :



ـــــــــــــ

(1) م 105 من قانون التأمين الإجتماعى

(2) م 53 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

1- شروط استحقاق الأبناء (1) :

يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما اقل من 21 سنة ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

أ- العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين (2)

ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى ،وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز (3)

ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :

(1) أن يكون متفرغا للدراسة ، أى لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنه ، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأى منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان

(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين

ج- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :

(1) ألا يكون الأبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة : حكومية ، قطاع عام ، قطاع خاص – داخل البلاد أو خارجها ، أو لم يزاول مهنه

(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل ، والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها (4)



2- شروط استحقاق البنات (5) :

يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال ، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة



ـــــــــــــ

(1) م 107 من قانون التامين الاجتماعى

(2) بند ي من المادة 5 من قانون التامين الاجتماعى

(3) المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الاجتماعى

(4) المذكرة الإيضاحية لقانون التامين الاجتماعى

(5) مادة 108 من قانون التامين الاجتماعى



ثالثا: شروط استحقاق فئة الوالدين :

سبق أن اشرنا إلى أن قانون التامين الاجتماعى يكتفى لتوافر شرط الإعالة بالنسبة لوالدى المؤمن عليه أو صاحب المعاش بتوافر الصفة ولا يضيف إليها أية شروط خاصة أخرى



رابعا: شروط استحقاق فئة الإخوة والأخوات (1) :

الإعالة الفعلية هى المعيار الذى بنى عليه استحقاق الإخوة والأخوات ، وفى تحديد مفهوم الإعالة الفعلية التى يعتد بها قانون التامين الاجتماعى لاستحقاق الإخوة والأخوات فوض وزير التأمينات فى تقرير الشروط والأوضاع التى تتحقق بتوافرها الإعالة الفعلية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن الشروط الخاصة بتوافر الإعالة بفئة الإخوة والأخوات فيما يلى :

1- توافر شروط استحقاق الإبن بالنسبة للأخ ، وتوافر شروط استحقاق البنت بالنسبة للأخت

2- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توافرت فى شأنه شروط الاستحقاق فى المعاش الذى يطالب الأخ أو الأخت بنصيب منه

3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو والدة أو ابن أو بنت متوسط دخلهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش الأخ أو الأخت المدعى بإعالته للأخ أو الأخت، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير

4- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر باستثناء المعاش المستحق عن شهيد (2) يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه

ومستند إثبات الإعالة على الوجه المتقدم يتحدد بشهادة إدارية (نموذج 119 مكرر) (3) يشهد محرريها بصحة البيانات مع إقرار بتضامنهم مع صاحب الشأن فى رد ما صرف من مبالغ بغير حق إذا ما تبين عدم صحة البيانات التى وردت بالشهادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:02 pm

المطلب الثانى
توزيع المعاش بين المستحقين
وفى تحديد قيمة المعاش الواجب توزيعه على المستحقين يراعى قانون التأمين الحفاظ للأسرة على المستوى المعيشى الذى كان يتوافر لها أثناء حياة العائل وفى تحديد نصيب كل من المستحقين يراعى الاحتفاظ فى المقام الأول بكيان الأسرة

وفى إطار هذا المبدأ يحدد قانون التأمين الإجتماعى نصيب كل مستحق من المعاش وذلك على الوجه الأتى (4) :

1- نصيب فئة الأزواج فى المعاش :

- 3/4 المعاش فى حالة عدم توافر شروط الاستحقاق فى أى فئة من فئات المستحقين أو مع وجود فئة الإخوة والأخوات فقط



ــــــــــــــــــ

(1) م 109 من قانون التأمين الاجتماعى ، قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992 0

(2) م 53 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر للقانون رقم 90 لسنة 1975

(3) قرار وزارى رقم 102 لسنة 1992

(4) جدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الإجتماعي.

- 2/3 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئة الوالدين فقط

- 1/2 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئة الأولاد فقط

- 1/3 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئة الأولاد وفئة الوالدين

وفى حالة تعدد الأرامل والمطلقات يوزع النصيب بينهن بالتساوى



2- نصيب فئة الأولاد فى المعاش :

- كامل المعاش إذا كانوا أكثر من واحد ولا يوجد معهم احد من فئة الأزواج أو فئة الوالدين

- 5/6 المعاش إذا كانوا أكثر من واحد مع فئة الوالدين فقط

- 2/ 3 المعاش للواحد من فئة الأولاد فى حالة عدم توافر شروط الاستحقاق لأى من فئات المستحقين أو مع فئة الوالدين فقط

- 1/ 2 المعاش مع فئة الأزواج أو مع فئة الأزواج وفئة الوالدين

ويوزع النصيب بينهم بالتساوى فى حالة التعدد



3- نصيب فئة الوالدين فى المعاش :

- 1/2 المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة أو مع فئة الإخوة والأخوات فقط

- 1/3 المعاش مع فئة الأزواج أو فئة الوالدين مع عدم وجود فئة الأولاد

- 1/6 المعاش مع فئتى الأزواج والأولاد أو مع أكثر من واحد من فئة الأولاد مع عدم وجود فئة الأزواج

ويوزع النصيب بين الوالدين بالتساوى



4- نصيب فئة الإخوة والأخوات فى المعاش :

-1/2 المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة فى المعاش

-1/4 المعاش مع فئة الوالدين أو مع فئة الأزواج

وفى حالة التعدد يقسم النصيب بينهم بالتساوى

ويتساوى فى الاستحقاق فى المعاش الإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة والأخوات لأب أو لأم



5- توزيع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن :

يوزع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن على المستحقين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بافتراض عدم وجوده ، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين بما فيهم الحمل اعتبارا من أول الشهر التالى للشهرالذى ولد فيه حيا ويصرف نصيبه من هذا التاريخ (1)







ـــــــــــــ

(1) قرار وزاري رقم 47 لسنة 2000



ومن دراسة توزيع المعاش بين المستحقين نستخلص المبادىء الآتية :

1- الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة ، فالمعاش يوزع بالكامل طالما توافرت شروط الاستحقاق فى أفراد أكثر من فئة

2- يقتصر توزيع جزء من المعاش على حالة انفراد فئة واحدة بالمعاش

3- امتياز فئة الأولاد فى حالة انفرادها باستحقاق المعاش بالكامل

4- يقوم توزيع المعاش على أساس أن الأسرة فى الأصل تتكون من الزوج والأولاد ، وفى حالة استحقاق الوالدين معهما لا يتأثر نصيب فئة الأولاد ولو كان ولدا واحدا

5- لا استحقاق فى المعاش لفئة الإخوة والأخوات طالما توافرت شروط الاستحقاق فى فئة الأولاد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:04 pm

المطلب الثالث
المعاش الآخر
وشروط استحقاق المعاش
1- عدم استحقاق المستحق معاشا آخر شرط من شروط الاستحقاق :

يضيف قانون التامين الاجتماعى شرطا آخر لشروط استحقاق المستحقين للمعاش يسرى فى شأن جميع المستحقين ، فيقرر قاعدة عامة مقتضاها استحقاق المستحق لمعاش واحد من المعاشات التى يتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق المقررة بقوانين التامين الاجتماعى ، وينظم أحكام تلك القاعدة (1) وفقا للاتى :

أ- المعاشات التى تسرى فى شأنها قاعدة استحقاق معاش واحد هى المعاشات المستحقة من صندوق التامين الاجتماعى الذى كان يتبعه المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ وفاته أو كانت مستحقة من هذا الصندوق وصندوق التامين الاجتماعى الآخر أو كانت مستحقة من احد الصندوقين أو منهما معا ومن الخزانة العامة ، وعلى ذلك لا يمتد الحظر إلى المعاشات المستحقة من النقابات أو الجمعيات أو من صناديق التامين الخاصة فيجوز الجمع بين تلك المعاشات وبين المعاش المقرر بقانون التامين الاجتماعى بدون حدود

ب- فى حالة تحديد المعاش المستحق من بين تلك المعاشات التى تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق للمستحق يعتمد قانون التامين الاجتماعى على ترتيب الأولوية فى الإعالة فيبدأ بالمعاش المستحق للمستحق عن نفسة ، ثم بالمعاش المستحق عن احد الزوجين للطرف الأخر ، ويليه المعاش المستحق لأحد الأولاد عن احد الوالدين ، ويلية المعاش المستحق لأحد الوالدين عن احد الأولاد وأخيرا المعاش المستحق لأى من الإخوة والأخوات عن الأخ أو الأخت

ج- يستثنى من قاعدة ترتيب أولوية الاستحقاق بين المعاشات المعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل فإذا توافرت للمستحق شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام أى من قوانين التامين الاجتماعى ومعاش آخر وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل تكون أولوية الاستحقاق لمعاش أى من قوانين التامين الاجتماعى وإذا كان معاش قانون التامين الاجتماعى الشامل اكبر استحق منه الفرق بين المعاشين (2 )

ـــــــــــــ

(1) م 110 من قانون التأمين الإجتماعي.

(2) م 12 من قانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1992.

2- استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين المعاشات :

أ – إذا كان المستحق مستحقا المعاش ثم استحق معاشا آخر من مرتبة أعلى بالترتيب السالف بيانه وكان معاش المرتبة الأعلى اقل من معاش المرتبة الأدنى ربط له المعاش بمعاش المرتبة الأعلى ويكمل له بالفرق بين المرتبتين من معاش المرتبة الأدنى (1)

ب- إذا استحق المستحق عدة معاشات عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من مرتبة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق آيا كانت قيمته ، وإذا كان المعاش الأحدث اكبر ربط له من المعاش الأحدث معاشا بمقدار الفرق بين المعاشين

ج- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق لها عن زوجها بدون حدود (2 ) وتجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

د- يجمع الزوج بين المعاش المستحق له عن نفسة والمعاش المستحق له عن زوجته بدون حدود (2) ويجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

هـ- يجمع الأولاد بين المعاش المستحق عن الأب والمعاش المستحق عن الأم بدون حدود (4) ، ويجمع كل منهم بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

و- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد بدون حدود (5)

ز- يجمع المستحق بين المعاش المستحق عن شهيد والمعاش المستحق له عن مؤمن عليه أو صاحب معاش بدون حدود (6)















ــــــــــــــــــ

(1) م 110 من قانون التأمين الإجتماعى

(2) م 112 بند 4 من قانون التأمين الاجتماعى

(3) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(4) م 112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى

(5) م 112 بند 5 من قانون التأمين الاجتماعى

(6) قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المملحة



















ح- تجمع المطلقة بين أكثر من معاش فى حدود 30 جنيها شهريا (1) ، وتجمع بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (2)

ط- يجمع المستحقون فى غير الحالات المتقدمة بين المعاشات المستحقة عن غير شهيد فى حدود مائة جنيه شهريا (3) ، وفى حساب هذا الحد تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة (4) ويجمع المستحق بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:06 pm

المطلب الرابع
المعاش
والدخل من عمل أو مهنة (5)
كما سبق أن أوضحنا يستند نظام التامين فى تقرير معاش للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على أنهم كانوا يعتمدون فى معيشتهم على دخل العائل ، فإذا ما توافر للمستحق دخل من عمل أو مهنة بمعنى أن كان من الهيئة العاملة فى تاريخ وفاة العائل أو أصبح بعد ذلك من أفرادها فانه يفقد المبرر فى صرف المعاش عن العائل ولا يؤثر ذلك فى استمرار استحقاقه للمعاش فإذا فقد عمله عاد له الحق فى صرف معاشه ، ويتناول قانون التامين الاجتماعى تنظيم قواعد حظر الجمع بين المعاش والدخل على الوجه الأتى :

1- الدخل من العمل لحساب الغير :

إذا كان المستحق ملتحقا بعمل أو التحق بعمل ، وكان صافى دخله من العمل يساوى قيمة معاشه أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش إليه فإذا نقص صافى هذا الدخل عن المعاش صرف إليه من المعاش الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراكات التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ استحقاقه للمعاش أو فى تاريخ التحاقه بالعمل أى التاريخين بعد الآخر بحسب الأحوال ، وتتم المتابعة فى يناير من كل عام ، وفى تحديد جزء المعاش الواجب الصرف يتم التعامل مع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كوحدة واحدة

والمقصود بالعمل الذى يؤثر المقابل منه فى قيمة ما يصرف من المعاش الدخل من العمل لحساب الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أم القطاع العام أو الخاص ، سواء كان دائما أو مؤقتا ، سواء كان العمل داخل البلاد أو خارجها







ــــــــــــــــــ

(1) م 105 من قانون التامين الاجتماعى

(2) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(3) م 112 بند 2 من قانون التأمين الاجتماعى

(4) م ثانية عشرة بند 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984

(5) م 111 من قانون التامين الاجتماعى











2- الدخل من مهنة:

إذا كان المستحق يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح أى يمارس نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة صرف إليه المعاش بالكامل حتى يستكمل تلك المدة ، وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزيد على خمس سنوات متصلة أوقف صرف معاشه وإذا توقف عن مزاولة المهنة عاد إليه الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة



3- استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين الدخل والمعاش :

استثناء مما تقدم يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى الحدود الآتية (1) :

أ‌- تجمع الأرملة بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشها عن زوجها بدون حدود وذلك تمشيا مع مبدأ الإعالة القانونية الواجبة للزوجة على زوجها

ب‌- يجمع الزوج بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشة عن زوجته بدون حدود تطبيقا لمبدأ المساواة الذى أخذت به المحكمة الدستورية

ج‌- الحالات التى يقل فيها قيمة الدخل عن العمل أو المهنة عن مائة جنيه تجمع بين الدخل من أى من المصدرين والمعاش فى حدود 100 جنيه

وفى حالة وقف معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف على أساس معاش شهر كامل (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:08 pm

المطلب الخامس
قطع المعاش (3)
طالما زال سبب تقرير الحق فى المعاش للمستحق – الإعالة – فانه يكون من المتعين إنهاء الحق فى المعاش ، وترتيبا على ذلك يقرر قانون التامين الاجتماعى إنهاء الحق فى المعاش متى توافرت الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق ، فاستحقاق المعاش كان لتغطية نفقات معيشة المستحق وبوفاته لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاستحقاق

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، فاستحقاق المعاش لأى منهن كان سببه أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان ملتزما بالانفاق عليها فإذا زال سبب الاستحقاق وانتقال الالتزام بالإعالة إلى الزوج لم يعد هناك مبرر لاستمرار استحقاق المعاش

وتسرى هذه القاعدة فى شأن الزوج ويقطع معاشه بزواجه من أخرى حتى ولو كانت لا تعمل قياسا على القاعدة المقررة فى شأن الأرملة







ــــــــــــ

(1) م 111 ، 112 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(3) م 113 من قانون التامين الاجتماعى







3- بلوغ الابن والأخ سن الحادية والعشرين السن التى استكمل ببلوغها الأهلية لمباشرة جميع حقوقه المدنية وباعتبار انه فى هذه السن يكون قد استكمل أيضا مقومات ممارسته عملا سواء لحساب الغير أو لحساب نفسه يحصل منه على دخل يغطى نفقات معيشته وبالتالى زوال حاجته إلى المعاش ، فإذا ما كان هناك عارض أدى إلى عدم تحقق سبب قطع المعاش استمر الحق فيه ، فيستمر استحقاقه المعاش للحالات الآتية :

أ‌- العاجز عن الكسب ، بسبب عجز الابن أو الأخ عن الكسب يستمر استحقاقه للمعاش آيا كانت سنه حتى زوال حالة العجز ، ويستمر المعاش عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له (1 ) ويؤدى المعاش عن الشهر الذى زال فيه العجز على أساس شهر كامل

ب‌- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط :

(1) عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وإذا ما بلغ الطالب تلك السن خلال السنة الدراسية استمر استحقاق للمعاش حتى نهاية السنة الدراسة وذلك مهما كانت مدة هذه السنة

(2) أن يكون متفرغا للدراسة

ج- الحاصل على مؤهل نهائى ، ويقصد بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بأحد أجهزتها ، وذلك متى توافرت فى فى شأن الابن أو الأخ الشروط الآتية :

(1) عدم الالتحاق بعمل أو مهنه

(2) ألا يكون قد بلغ سـن السادسة والعشـرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الأقل

وقد أراد قانون التامين بهذا الاستثناء حماية الابن أو الأخ الذى حصل على مؤهل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة بالإضافة إلى عدم دفع المستحق إلى التراخى فى دراسته خوفا من قطع المعاش وبقائه بدون مورد إذا ما انتهت الدراسة ولم يكن قد التحق بعمل

4- تطبيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر معاش من صندوق التامين أو من احد صندوقى التامين والصندوق الأخر أو من أحدهما ومن الخزانة العامة ، وكذلك قاعدة ترتيب الأولوية فى استحقاق المعاش ، يقطع معاش أى من المستحقين إذا ما توافرت له شروط استحقاق المعاش من مرتبة أعلى وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الجمع بين المعاشات



وفى حالة قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر التى وقع فيه سبب القطع على أساس شهر كامل (1) وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة (1)



ــــــــــ

(1) م 115 من قانون التامين الاجتماعى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:31 pm

المطلب السادس (1)
أيلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر
تمشيا مع مبدأ ضمان مستوى المعيشة المناسب للأسرة يقرر النظام أيلولة المعاش من مستحق لمستحق آخر فى الحالات الآتية :

1- فى حالة إيقاف أو قطع معاش احد المستحقين كله أو بعضه يرد ما يوقف أو يقطع إلى المستحقين من الفئة ذاتها

2- فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه يتم الرد على باقى المستحقين معه فى تاريخ الإيقاف أو القطع بالترتيب التالى :

أ- معاش فئة الأزواج :

- يرد على الأولاد

- يرد على الوالدين

- يرد على الإخوة والأخوات

ب- معاش فئة الأولاد :

- يرد على فئة الزواج

- يرد على الوالدين

ج- معاش فئة الوالدين :

- يرد على فئة الأزواج

- يرد على فئة الأولاد

- يرد على فئة الإخوة والأخوات

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة رد المعاش خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وما يتبقى من المعاش الذى سيتم رده يوزع على المستحقين وقت الرد بما فيهم المستحق مع عدم المساس (2) بحقوق باقى المستحقين وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعى 0

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى نصيبه المحدد بالجدول

والمعاش الذى منح دون المساس بحقوق المستحقين لا يرد لباقى المستحقين فى حالة إيقافه أو قطعه وذلك فى حدود الجزء الذى لم يستنزل من المعاش

ويعاد ربط معاش المستحق مضافا إليه ما تم رده إليه من معاشات المستحقين الآخرين من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة استحقاق الرد





ــــــــــ

(1) ملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى

(2) راجع المطلب الثامن من هذه المذكرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:33 pm

المطلب السابع
عودة الحق فى المعاش (1)
الأصل انه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :

1- الأرملة والزوج :

يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :

أ‌- طلاقها من الزوج الاخير

ب‌- ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير اقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير

وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته



2- الابنة والأخت :

يعود الحق فى المعاش للابنة أو الأخت التى قطع المعاش المستحق لآيتهما بتلك الصفة لزواجها وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :

أ‌- الطلاق

ب‌- الترمل وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بقاعدة استحقاق المستحق لمعاش واحد واستثناءاتها

ويعود الحق فى هذا المعاش بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ الزواج حتى تاريخ تحقق أى من هاتين الحالتين أو عدد مرات تحقق أيهما

وبالنسبة للأخت يراعى شروط الإعالة – السابق بيانها – فى تاريخ الطلاق أو الترمل



3- الابن أو الأخ فى حالة العجز عن الكسب :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ فى المعاش الذى ربط لأى منهما بهذه الصفة إذا عجز عن الكسب آيا كان سبب استحقاقه المعاش وآيا كان سبب انتهاء الحق فيه وآيا كان تاريخ ثبوت حالة العجز طالما كان سببه قد توافر قبل بلوغه سن الستين



4- الابن أو الأخ خلال فترة التجنيد الالزامى (2) :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ الذى ربط له المعاش بهذه الصفة خلال فترة التجنيد الالزامى وذلك متى توافرت الشروط الآتية :

أ‌- أن يكون معاش الابن أو الأخ لم يرد كليا أو جزئيا على باقى المستحقين بعد قطعه سواء كان مستحق المعاش الذى رد عليه نصيب الابن أو الأخ مستحق الصرف أم كان معاشه موقوفا

ــــــــــ

(1) م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 116 من قانون التامين الاجتماعى



ب‌- ألا يكون الابن أو الأخ قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستوى فى هذا الشرط من كان حاصلا على مؤهل عال أو مؤهل اقل من العالى أو كان بدون مؤهل



5- القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سيعود الحق فيه :

أ‌- يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى (1) لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فى المعاش ، وفى حالة الطلاق الرجعى يرجأ صرف المعاش حتى تنتهى فترة العدة فإذا استمرت حالة الطلاق تم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ وقوع الطلاق

ب‌- إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فتخفض معاشات من رد عليهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش اعتبارا من تاريخ عودة الحق فيه

ج- يحدد نصيب المستحق الذى يعود الحق فيه بمراعاة حالات القطع التى تمت بعد قطع نصيبه فى المعاش والذى كان من المفترض أن تؤول إليه وفقا لقواعد الرد والأيلولة لولا قطع معاشه

د- يستفيد المستحق من جميع الإعانات والزيادات التى أضيفت إلى المعاش حتى تاريخ عودة حقه فى المعاش

ﻫ- تطبق فى شأنه معاش المستحق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وقواعد الجمع بين المعاش والدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:34 pm

المطلب الثامن
حالات توافر شروط استحقاق المعاش
بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (2)
الأصل امتداد رعاية قانون التامين الاجتماعى لمن كانوا يعتمدون على دخل المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ وفاته إلا أن قانون التامين الاجتماعى يمد الحماية إلى أفراد أسرته الذين لم يكونوا يعتمدون عليه فى معيشتهم وقت وفاته إذا مازالت الحالة التى أدت إلى عدم استحقاقهم فى المعاش وأصبحوا فى حالة تقتضى إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم لو كان مازال على قيد الحياة ، فيرتب حقا فى المعاش للحالات الآتية :

الحالة الأولى :

1- البنت والأخت التى كانت متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق معاشا فى حالة طلاقها أو ترملها

2- الابن والأخ الذى لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم يصاب بعجز يمنعه من الكسب – بالمفهوم المحدد بقانون التامين (3) فى تاريخ لاحق



القواعد التى تتبع فى شأن المعاش :

1- يشترط لمنح المعاش بالنسبة للأخت والأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق

ــــــــــ

(1) م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(3) مادة 5 بند ي من قانون التأمين الإجتماعي

2- يقدر المعاش على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف اليهما من زيادات وإعانات تعتبر جزء منه فى تاريخ تحقق الواقعة التى ينشأ بموجبها حق المستحق فى المعاش

3- يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة نصيب المستحق فى المعاش الحالات المماثلة التى استحقت فى المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق بالنسبة للحالة محل البحث

4- يستفيد المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ تحقق الواقعة المنشئه لاستحقاقه بشرط:

أ- تطبق قواعد الجمع بين المعاشات قبل الافادة من حالات الرد ، فاذا ما اسفر تطبيق هذه القواعد عن استحقاقه فى المعاش الجارى تحديد نصيب له فيه يتم افادته من حالات الرد (راجع ثانيا: تحقق شروط الإستحقاق لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – الأمثلة التطبيقية)

ملحوظة:

إنتهي الصندوق الحكومي إلي الإفادة من حالات الرد قبل تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات - إستنادا إلي أن المنشور رقم 4 لسنة 1984 لم يتطرق إلي مراعاة حدود الجمع بين المعاشات قبل إفادة المستحق من حالات رد المعاش التي وقعت قبل تاريخ الإستحقاق.

ب-عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش فى هذه الحالة علـى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى أو المتغير وما أضيفت إليه مـن زيادات وإعانات تعتبر جزءا منه

5- يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وكذلك حظر الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة



الحالة الثانية :

حالة الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش والتحق بإحدى مراحل التعليم يمنح معاش متى توافرت بشأنه الشروط الآتية مجتمعة :

1- أن يكون التحاقه بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس او البكالوريوس

2- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين

3- أن يكون متفرغا للدراسة بمعنى ألا يكون ملتحقا بعمل أو ممارسة لمهنة

قيمة المعاش :

1- يعاد توزيع المعاش على المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم هذا المستحق ( الابن أو الأخ )

2- يحدد نصيب المستحق ( الابن أو الأخ ) بمراعاة حالات القطع والإيقاف التى تمت قبل تحقق واقعة استحقاقه والتى كان من المفترض أن تؤول إليه لو كان مستحقا فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

3- يحدد نصيب الابن أو الأخ على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير مضافا إليها جميع الإعانات والزيادات التى تعتبر جزءا منه فى تاريخ منحه المعاش

4- يشترط فى الأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ التحاقه بالتعليم

5- يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها

ويمنح الابن أو الأخ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لالتحاقه بالدراسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:36 pm

المطلب التاسع
منحة زواج البنت أو الأخت ومنحة قطع معاش الابن أو الأخ (1)
منحة زواج البنت أو الأخت :

رعاية للبنت والأخت ومعاونة لهما على تأثيث بيت الزوجية تمشيا مع التقاليد الاجتماعية يقرر قانون التأمين الاجتماعى فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج منحة تساوى معاشها عن سنة بما فيه الزيادات والإعانات التى أضيف إليه وذلك بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة للحالات التى تم فيها الزواج حتى 31/3/1984 وبحد أدنى خمسون جنيها بالنسبة للحالات التى وقع فيها الزواج اعتبارا من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 وبحد أدنى مائتان من الجنيهات بالنسبة للحالات التى يقع فيها الزواج اعتبارا من 1/7/1992 (2 ) 0

وفى حساب الحد الأدنى المشار إليه يعتبر المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة

وإذا كان نصيب البنت أو الأخت فى المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قيمته المنحة على أساس قيمة المعاش كاملا شاملا الجزء الموقوف

ويدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبنت أو الأخت نتيجة قطع معاش مستحق آخر ، ولا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش المردود على البنت أو الأخت نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين

ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة



منحة قطع معاش الابن أو الأخ :

بهدف معاونة الابن والأخ على مواجهة ظروف حياته بعد قطع معاشه أضاف التعديل الذى دخل على النظام بالقانون رقم 30 لسنة 1992 حقا للابن والأخ فى حالة قطع معاشه

لبلوغه سن 21 سنة أو لانتهاء حالات استمرار صرف المعاش بعد هذه السن منحة لأى منهما تساوى معاشه عن سنة بحد أدنى مائتى جنيه ، وتسرى فى شأن هذه المنحة سائر الأحكام الأخرى التى تسرى فى شأن منحة زواج البنت والأخت سابق الإشارة إليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:37 pm

المطلب العاشر
إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب (3) (4)
يقرر قانون التأمين الإجتماعى إعانة للولد العاجز عن الكسب – الابن – أو الابنة – إذا استدعت حالته إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر ونتناول فيما يلى دراسة قواعد تلك الإعانة :

ــــــــــ

(1) مادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي

(2) المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992

(3) م 103 مكررا من قانون التأمين الإجتماعى معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000



(4) يرجع فى مفهوم العاجز عن الكسب الى البند (ى) من م (5) من قانون التأمين الإجتماعى





الفرع الأول
حالات استحقاق الإعانة
1- تستحق إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب فى الحالات الآتية :

أ‌- إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى عجز الابن عن الكسب فعليها ان تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية0

ب‌- إذا توافرت للابنة فى تاريخ استحقاقها للمعاش صفة العاجز عن الكسب وكانت حالتها تستدعى الحاجة إلى مرافق فلها أن تطلب عرضها على الهيئة العامة للتامين الصحى للنظر فى طلبها

ج- إذا استدعت حالة الابنة أو الابن الذى تتوافر لديه صفة العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد تاريخ استحقاقه للمعاش فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه

وإذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر فله ان يطعن فى قرارها وفقا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الجهة الطبية



2- تاريخ بدء استحقاقه الإعانة :

تستحق إعانة المرافق اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاش للحالات التى تقرر الجهة الطبية توافر شروط استحقاق الإعانة من هذا التاريخ وفى غير هذه الحالات تستحق الإعانة من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة المستحق للمعاونة الدائمة من شخص آخر



3- إعادة الفحص :

يتم توقيع الكشف الطبى على المستحق المقرر له إعانة المرافق سنويا لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الجهة الطبية ان حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة للانتهاء


الفرع الثانى
قيمة إعانة المرافق
تحدد إعانة المرافق بواقع 20% من قيمة معاش المستحق شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات

ويراعى فى تحديد قيمة الإعانة ما ياتى :

1- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جـزء المعاش المردود على المستحق نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين

2- يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش احد المستحقين

3- يجمع المستحق بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود(1)

ــــــــــــ

(1) م 112 من قانون التأمين الإجتماعى معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000


الفرع الثالث
حالات قطع إعانة المرافق
تقطع إعانة المرافق – أى ينتهى الحق فى الإعانة اعتبارا من توافر إحدى الحالات الآتية :

1- التحاق المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة

2- زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر

3- تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم المستحق لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه

4- وفاة المستحق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار القانوني مراد

المستشار القانوني مراد


. : اذكر الله
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 19/08/2012
العمر : 47

 من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..    من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين .. Icon_minitimeالجمعة أغسطس 24, 2012 10:40 pm

المطلب الحادى عشر
أحكام خاصة بصرف المعاشات
1- من تصرف إليه معاشات القصر :

أ- تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولى أو الوصى الذى تحدد صفته بشهادة إدارية وفقا للترتيب الأتى :

(1) للولى الطبيعى وهو الأب ، وتعتبر الأم فى حكم الأب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر من أبنائها دون حاجة لصدور قرار وصاية

(2) للولى الشرعى وهو الجد الصحيح أى والد الأب

(3) للوصى المتولى شئون القصر وتثبت صفته بشهادة إدارية

ب- يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بتحديد الشخص الذى يصرف له المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق ، وفى هذه الحالة يبدأ صرف المعاشات للشخص الذى عينته المحكمة اعتبارا من أول الشهر التالى لإخطار الهيئة التأمينية بقرار المحكمة

ج- يستمر صرف المعاشات بعد بلوغ سن الرشد (21سنة) إلى الولى أو الوصى القائم على شئونهم ما لم يتقدم احدهم لصرف المعاش باسمه



2- جواز صرف المعاش بتوكيل :

أ- يجوز لجهات الصرف صرف المعاشات بتوكيل أدارى يشهد بصحته اثنان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو للهيئات العامة ويعتمد إدارياً ، وذك وفقا للإجراءات الآتية :

(1) يقوم الوكيل بتسليم التوكيل الإدارى للمكتب أو المنطقة المختصة بصندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال أو صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بحسب الاحوال

(2) يقوم المكتب المختص أو المنطقة المختصة بمراجعة التوكيل والتحقق من صحة اعتماده وتدوين محل الوكيل وبيانات بطاقته العائلية أو الشخصية ( الرقم وتاريخ الصدور)

(3) إصدار خطاب لجهة صرف المعاش باسم الوكيل

(4) يحفظ التوكيل الإدارى بملف الصرف ويخصص سجل لمتابعة هذه الحالات للتحقق من عدم الصرف بالتوكيل الإدارى لمدة تجاوز ثلاث مرات فى السنة

ب- إذا تطلب الأمر استمرار صرف المعاش بالتوكيل لمدة تجاوز المدة المشار إليها فيتعين أن يكون التوكيل موثقا فى الشهر العقارى ، وفى هذه الحالة يقدم التوكيل للصندوق المختص لتعديل اسم من يصرف إليه المعاش

3- عدم جواز الحجز و النزول عن الحقوق التأمينية :

لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش ألا فى الحالات وفى الحدود المبينة فيما بعد :

أ‌- استيفاء دين النفقة المحكوم بها على المستحق من نصيبه فى المعاش بمراعاة عدم تجاوز نسبة الخصم فى الحدود الآتية :

(1) 25% من قيمة المعاش بالنسبة للنفقة المستحقة زوجة المستحق أو مطلقته

(2) 35% من قيمة المعاش بالنسبة للنفقة المستحقة لأولاد المستحق

(3) 40% من قيمة المعاش بالنسبة لنفقة الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين

ب‌- الديون المستحقة للهيئة التأمينية قبل المستحقين وذلك فى حدود 1/4 نصيبه فى المعاش

ج- الديون المستحقة للهيئة التأمينية قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش تخصم من معاشات المستحقين فى حدود الريع وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم

د- عند التزاحم بين دين الهيئة التأمينية ودين النفقة يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود القدر الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة































الجداول



جدول رقم 3 ( [1]) ، ( [2]) ، ( [3])

جدول توزيع المعاش على المستحقين


رقم الحالة
المستحق فى المعاش
الانصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو الزوج
الاولاد
الوالدان
الأخوة و الأخوات
1
أرملة أو أرامل أو زوج و ولد واحد أو أكثر
1/2

يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
1/2

يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
-
-
2
أرملة أو أرامل أو زوج و والد أو والدين
2/3
-
1/3

لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
3
أرملة أو أرامل أو زوج و أخت أو أخ أو أكثر
3/4
-
-
1/4

لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى
4
أرملة أو أرامل أو زوج فقط
3/4

و يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
-
-
-
5
أرملة أو أرامل أو زوج و ولد أو اكثر و والد أو والدين
1/3
1/2
1/6

لأيهما أو كليهما بالتساوى
-






رقم الحالة
المستحق فى المعاش
الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو الزوج
الأولاد
الوالدان
الأخوة و الأخوات
6
ولد واحد
-
2/3 المعاش
-
-
7
أكثر من ولد
-
كامل المعاش

ويوزع بالتساوي
-
-
8
ولد واحد و والد أو والدين
-
2/3
1/3

لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
9
اكثر من ولد و والد أو والدين
-
5/6
1/6

لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
10
والد واحد أو والدين
-
-
1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
11
أخ أو أخت أو أكثر
-
-
-
1/2 لأيهم أو لهم جميعاً و يوزع بينهم بالتساوى
12 (1)
والد واحد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر
-
-
1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى
1/4 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى
ملاحظات الجدول رقم (3) (2)

1- تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة .








(1) بند مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به من 4/5/80 و يسرى حكمه فى شأن الحالات السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور.

(2) معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.



2- فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى :


فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه
فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة
1- الأولاد

2- الوالدان.

3- الإخوة و الأخوات.
الأولاد
1- الأرملة.

2- الوالدان
الوالدان
1- الأرملة .

2- الأولاد.

3- الإخوة و الأخوات.
و يراعى قبل تنفيذ قاعدة أيوله المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين .

3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب .

4- يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول (1) .

5- لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أو قطعة .

6- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم 2 يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ و ذلك فى حدود الربع.

و فى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ (2) .












(1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.

(2) ملاحظة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالفقرة الأولى منها اعتبارا من 1/4/1984.











أمثلة تطبيقية
أولا: خطوات توزيع المعاش في تاريخ وفاة
المؤمن عليه أو صاحب المعاش
تمر عملية توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعده خطوات وذلك علي الترتيب التالي:

الخطوة الأولي : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .

الخطوة الثانية : تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع .

الخطوة الثالثة : توزيع المعاش علي فئات المستحقين .

الخطوة الرابعة : توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي .

الخطوة الخامسة : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات .

الخطوة السادسة : تطبيق قواعد الرد والأيلولة علي النصيب في المعاش الذي لا يستحق جزئيا أو كليا نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات .

الخطوة السابعة : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .

الخطوة الثامنة : تطبيق قواعد الرد والأيلولة علي النصيب في المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .







(1) هذا الجدول ملاحظاته معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975


(2) كما عدلت ملاحظاته بالقانون رقم 47 لسنة 1984 .

بيان التعديل

استكمال قاعدة ايلوله و رد المعاش بالنسبة للوالدين و الأخوة و الأخوات مع تعديل كامل فى قواعد الرد.


(3) كما عدلت ملاحظاته بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من هم مستحقى المعاش؟؟ بحث فى المستحقين فى المعاش فى مصر مع جدول المستحقين ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعاش المستحق لاختي نقص بعد وفاة امي ... ماذا نفعل ؟؟؟
» اجراءات صرف المعاش للارامل والمطلقات ( معاش الشهيد / انور السادات )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
استشارات قانونية عاجلة ... مستشارك الامين  :: قضايا التامينات و العمال :: تامينات اجتماعية-
انتقل الى: