المستشار القانوني مراد
. : الجنس : عدد المساهمات : 40 تاريخ التسجيل : 19/08/2012 العمر : 47
| موضوع: "الفتوي والتشريع": الزواج العرفي بين الأقباط الأرثوذكس باطل الجمعة أغسطس 24, 2012 8:36 pm | |
| انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان الزواج العرفى، وعدم الاعتداد به بين الأقباط الأرثوذكس، وذلك فى فتواها التى قدمتها لوزير المالية بشأن أحقية صرف معاش لقبطية تزوجت عرفيا من عدمه.
واستندت الجمعية في حيثيات فتواها علي انه تبين لها أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ينص في المادة (104) على أن "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية" وأن المادة (108) تنص على أن "يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة". وأن المادة (114) تنص على أن "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين".
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".
واستعرضت الجمعية العمومية لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في عام 1938 والمعمول بها اعتباراً من 8 من يوليو سنة 1938 والمعدلة بقرار المجلس الملي العام بجلسته في 20 من مايو سنة 2008 فتبين لها أن المادة (15) تنص على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرض تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة". وأن المادة (32) تنص على أن "قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه". وتنص المادة (33) على أن "يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية - إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية. وأن المادة (41) تنص على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان". وأن المادة (43) تنص على أن "لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها له في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بأنصبة وحقوق باقي المستحقين في المعاش ويتعين لإعمال ذلك الأثر أن يكون زواج البنت زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعاً وقانوناً.
واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين حتى ينتج أثاره المقررة قانوناً، ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل.
وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ هالة كمال رياض قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها السيدة/ أماليا اسكندر دانيال بيد أنها لم تصرف ذلك المعاش كونها متزوجة بعقد زواج عرفي من السيد/ يوسف فؤاد عطا الله بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005 فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها.
ولما كان زواج المعروضة حالتها على هذا النحو وباعتبار أنها ومن تزوجته عرفياً متحدى الملة والطائفة (الأرثوذكسية) ومن ثم فإن زواجهما هذا يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.فى أن "هالة كمال رياض" قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها "أماليا إسكندر دانيال"، ولكنها لم تصرف ذلك المعاش، لكونها متزوجة بعقد زواج عرفى من "يوسف فؤاد عطا الله" بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005، فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها،
ولما كان زواج المعروضة حالتها على هذا النحو وباعتبار أنها ومن تزوجته عرفياً متحدى الملة والطائفة (الأرثوذكسية) ومن ثم فإن زواجهما هذا يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي
وانتهت الفتوى إلى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفى المبرم بين هالة كمال رياض ويوسف فؤاد عطا الله، وبالتالى أحقيتها فى صرف معاش عن والدتها المتوفية. حوادث اون لاين | |
|